الشيخ الكليني

309

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَامَالَ لَهُ » . « 1 » 7070 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَيُوصِي « 2 » بِحَجَّةٍ « 3 » ، فَيُعْطى رَجُلٌ « 4 » دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ « 5 » : « إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ « 6 » » . قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ « 7 » حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 411 ، ح 1428 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 320 ، ح 1132 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 42 ، بسنده عن معاوية بن عمّار . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح 6947 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 421 ، ح 2864 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 39 ؛ وص 403 ، ضمن ح 1405 ، بسند آخر . وفي الكافي ، نفس الباب ، ح 6945 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1600 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ص 411 والاستبصار - مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 304 ، ح 11982 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14552 . ( 2 ) . في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيوصي » . ( 3 ) . في التهذيب : « بحجّته » . ( 4 ) . في « بح » وحاشية « بف » : « رجلًا » . ( 5 ) . في الوسائل : « فقال » . ( 6 ) . في المرآة : « لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا ؟ والأشهر العدم . وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقاً ، ولم ينقل القول به من أحد » . راجع أيضاً : الخلاف ، ج 2 ، ص 390 ، المسألة 244 و 245 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 65 . ( 7 ) . في التهذيب : « حجّته » .